ثبت في سنن الترمذي عن صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ قال : كَانَ يَاْمُرُنَا النَّبِيِّ صلى الله عليه اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَوْ مُسَافِرِيِنَ اَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . وهذا يدل على أن مدة المسح على الخفين أو الجوربين هي ثلاثة أيام بلياليها ، فإذا انقضت هذه الأيام الثلاثة وانتقض الوضوء فلابد من خلف الخف ثم الوضوء ، ثم بعد ذلك يكون لبس الخف مرة أخرى ، والمسح عليه لمدة ثلاثة أيم بلياليها 0 وعليه فلابد أن تعيد جميع الصلاة بعد انتهاء الثلاثة الأيام الأولى 0 والله أعلم0
منقول